بداية حق المرأة في الانتخاب

29 يناير 2024
بداية حق المرأة في الانتخاب

مع بدء الحياة السياسية والنيابية في مصر لم يكن حق المرأة في الانتخاب والترشح متاحًا لنساء مصر حيث كان حق الانتخاب والترشيح مقتصرًا على الرجال فقط وذلك حتى صدور قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية لأول مرة في مارس عام 1956.

حق المرأة في الانتخاب

جاء الإقرار القانون بحق المرأة في الانتخاب لأول مرة مع إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إصدار القانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث نص القانون على حق المرأة في الانتخاب والترشح، وجاء في المادة الأولى من القانون أنه على كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشر من عمره أن يباشر حقوقه السياسية والمتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء قانوني والمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية.

ونص دستور مصر الصادر في عام 1956 على حق المرأة في الانتخاب حيث أشار في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة على أن المصريون سواء أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات بدون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 ترشح النساء

ووفق الدستور والقانون الصادرين في عام 1956 كان أول تطبيق لحق المرأة في الانتخاب حيث ترشحت عدد من نساء مصر وفق حق المرأة في الانتخاب والترشح وبالفعل فازت سيدتان بثقة الناخبين لتدخل المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في التاريخ المصري.

وكان هناك عائق يحول دون ممارسة حق المرأة في الترشح بشكل صحيح وهو ما نص عليه دستور عام 1956 من أن تقييد المرأة في جداول الانتخاب يكون بتقديمها لطلب بنفسها لهذا الأمر، ولكن تم إلغاء هذا الأمر في عام 1979 حيث نص القانون على تقييد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث بشكل مباشر وبشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم بطلب من النساء.

ويكون هذا التعديل التشريعي بمثابة تعزيز تشريعي يضمن ممارسة حق المرأة في الانتخاب والترشح بشكل جيد ويكون من حق المرأة المصرية ممارسة حقوقها السياسية بشكل تلقائي عند بلوغها سن الثامنة عشر.

التعديلات القانونية لحق المرأة في الانتخاب

وقد تدخل الدستور والقانون المصري مرات عديدة على مدى العقود الماضية لصالح دعم حق المرأة في الانتخاب والترشح ، فقد نص القانون رقم 21 لسنة 1979 بالإضافة للقانون رقم 22 لسنة 1979 حيث تم النص قانونًا على تخصيص ثلاثين مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب لصالح المرأة بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها من خلال الترشح ولاحقًا تم زيادة عدد هذه المقاعد في القانون الذي يحمل رقم 114 لسنة 1983 إلى واحد وثلاثين مقعدًا.

وفي إطار التعديلات القانونية المستمرة وفيما يتعلق بحق المرأة في الانتخاب تم إلغاء المقاعد المخصصة للمرأة في التعديلات التشريعية عام 1986، ولكن عاد هذا التمييز الإيجابي للمرأة من جديد عام 2010 حيث تم تخصيص أربعة وستين مقعدًا للمرأة، ولكن تم إلغاء الكوتة المقررة للمرأة بعد ثورة يناير عام 2010 وتم الإكتفاء بأن يكون أحد المرشحين في كل قائمة انتخابية امرأة وذلك في إطار ضمان حق المرأة في الانتخاب والترشح، وقد حصلت المرأة علي سبعة وثمانين مقعدًا في البرلمان الحالي من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ 596 عضوًا لتكون حققت رقمًا قياسيًا في المشاركة البرلمانية التي بدأت وفق إقرار حق المرأة في الانتخاب والترشح عام 1956.